المرداوي
75
الإنصاف
قوله ( فصل : وذكر أصحابنا أن القتل تغلظ ديته في الحرم والإحرام والأشهر الحرم والزحم المحرم فيزاد لكل واحد ثلث الدية فإذا اجتمعت الحرمات الأربع وجبت ديتان وثلث ) . اعلم أن المصنف حكى هنا عن الأصحاب أنهم قالوا تغلظ الدية في أربع جهات فذكر منها الحرم . قال في الفروع جزم به جماعة . قلت منهم صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ومنتخب الآدمي والمنور وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . تنبيه يحتمل قوله الحرم أن المراد به حرم مكة فتكون الألف واللام للعهد وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وقيل تغلظ أيضا في حرم المدينة وهو وجه اختاره بعض الأصحاب ويحتمله كلام المصنف وأطلقهما في الحاوي . قال في الرعايتين وخرج في حرم المدينة وجهان . زاد في الكبرى على الروايتين في صيده . وذكر منها الإحرام والأشهر الحرم وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وهو من مفردات المذهب . وقيل لا تغلظ بالإحرام وأطلقهما في الشرح .